العلامة الحلي
272
تحرير الأحكام
له ( 1 ) مع يساره ( 2 ) وفيه نظرٌ لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده . 6671 . الخامس : لو ثبت أنّهم شهدُوا بالزّور ، نقض الحكم واستعيد المال ، فإن تعذّر ، غُرِّمَ الشهود ، ولو كان قتلاً ثبت القصاص على الشهود ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا عن الشهادة واعترفوا بالعمد في الكذب . ولو باشر الوليّ القصاصَ واعترف بالتزوير ، سقط الضمان عن الشهود ، وكان القصاص على الوليّ . 6672 . السّادس : الحقّ إن كان لآدميٍّ معيّن ، كالمال ، والنكاح ، والعقود ، والعقوبات ، كالقصاص ، وحدّ القذف ، لم تسمع الشهادة فيه إلاّ بعد الدعوى ، لأنّ الشهادة حقُّ الآدميّ ( 3 ) فلا يُستوفى إلاّ بعد مطالبته وإذنه ، وإن كان حقّاً لآدميٍّ غيرِ معيّن ، كالوقف على الفقراء والمساجد والمقابر المسبّلة ، أو الوصية بشئ ( 4 ) عن ذلك ، أو كان حقّاً لله تعالى ، كحدّ الزنا ، والزكاة ، والكفّارة ، لم تفتقر الشهادةُ إلى تقدّم الدّعوى في ذلك كلّه . ولو شهد اثنان بعتق عبد أو أمة ابتداءً ، ثبت ذلك ، سواء صدّقهما المشهود بعتقه أو لم يصدّقهما . 6673 . السّابع : لو كان عند الشّاهد شهادةٌ لآدميّ ، فإن كان صاحبها عالماً بها ، لم يجب على الشاهد أداؤُها إلاّ بعد أن يسأله صاحبُها ، وإن لم يكن عالماً بها ،
--> 1 . في النسختين : « على المحكوم عليه » والصحيح ما أثبتناه لاحظ الشرائع : 4 / 313 - 314 . 2 . المبسوط : 8 / 250 . 3 . في « ب » حقّ لآدميٍّ . 4 . في « ب » : لشئ .